الجمعة، 15 يونيو 2012

سيدتي المختلفة


سيدتي المختلفة



ملهمتي في جوف المشاعر
عندما احتاج الى صياغة حرف من دخان السجائر
ظلي الذاهب نحو الشمس
 يبحث عن عطر اللوز ..
أنتي وحدك تغريه
.. فلا تعذبيه
صاحبة القامة الممشوقة خيالا
ضميني إلى صدر ..
احتوى كل مشاعر الجاهلية الأولى
التف على خاصرتك حلما أزليا
اهمس في طيات جسدك .. نبضات رجولة
يخضر لها خدك المحمر كالفراولة المغرية
أعصر بيدي كل مكامن مشاعرك
كي يخرج منها أريج أنوثة
ارتشف منه برغبة
احتسيه مع سيجارتي
وانفخ الدخان حولي باتجاه فانوسي المتعب
الذي .. رافقني دهرا
كنت احب أن أرى ضلي ينعكس من نوره
فحتى الظل يختلف فيه
ظلي في ضوء الشمس أنا
وظلي في ضوء فانوسي
أنت
احبك .. ارجعي إلى الكلمة السابقة نعم احبك
سيدتي ذوب عشقك صبري

علي الساهر

حقوق الإنسان ومشروع قانون مكافحة جرائم المعلوماتية

حقوق الإنسان ومشروع قانون مكافحة جرائم المعلوماتية

القاضي سالم روضان الموسوي


أعلن الناطق الرسمي للحكومة عن موافقة مجلس الوزراء على إصدار تشريع لمكافحة جرائم المعلوماتية وعلى وفق ما نشره موقع الناطق الرسمي للحكومة العراقية على شبكة الانترنيت وعلل هذا الإصدار بجملة من الأسباب ورد ذكرها في التصريح الرسمي عنه والمنشور في وسائل الأعلام وقد وقفت عند هذا التصريح لغرض دراسته ومعرفة ماهية هذا القانون وكيفية إصداره ولاحظت الأمور الآتية:ـ
أولا:إن المشروع لم ينشر في وسائل الإعلام وإنما تم الاكتفاء بما ورد في تصريح الناطق الرسمي للحكومة.
ثانيا :إن مشروع القانون يتناول مفردة أساسية من مفردات الحياة اليومية وهو التعامل مع حواضن المعلوماتية ووعاء تنفيذ القانون ومنها الحواسيب  وأجهزة الموبايل ووسائل الاتصال عبر الشبكة الدولية للمعلومات ( الانترنيت).
ثالثا :الأسباب التي طرحها الناطق الرسمي كانت تدور على الجانب الأمني للمعلومة
رابعا :أشار الناطق الرسمي إلى الاستعانة ببعض القوانين لبعض الدول العربية وكذلك القانون الأمريكي .
الملاحظات أعلاه تثير التساؤل عن جدوى والغاية من إصدار القانون؟ فإذا كان القصد هو الارتقاء بالعمل اليومي أو مواكبة التطور الحاصل في العالم فكان لابد وان ينشر هذا المشروع ليطلع عليه الجمهور لأنه يتعلق بأمور الحياة اليومية للمواطن وفي عدة مجالات على وفق الأتي:ـ
1.
حرية التعبير التي كفلها الدستور بالمادة (36 ) ومن وسائل التعبير عن الرأي تقنية المعلومات الالكترونية وأي تحديد لهذه الوسائل هو بمثابة تعطيل لنص الدستور والتعدي على حرية التعبير لان مواقع التواصل الاجتماعي واحدة من تقنيات الاتصال المعلوماتية ومن الممكن إن تعطل إذا لم يراع ذلك مشروع القانون المقترح.
2.
كان من الأفضل لو تم نشر هذا المشروع على الجمهور ودعوة جميع من له صلة بالمعلوماتية إن بين الرأي في النص وتقديم المقترحات ومن ثم دراستها بإمعان وعقد ورش عمل والندوات ويجمع فيها أهل الاختصاص في الجانب التقني والإعلامي والحقوقي والاجتماعي وغير ذلك لان هذا التشريع له صلة بتجريم أفعال تمثل انعكاس الآراء وأفكار جماعية سواء في المجتمع أو في الفئات والقطاعات المكونة له .
3.
الأسباب التي ذكرها الناطق الرسمي كان محورها الوازع الأمني للحفاظ على المعلومة .وهذا خلاف ما وصل إليه الفكر الإنساني حول التعامل مع المعلومة من كونها معلومة اختصاص إلى واقع معرفي، بمعنى إنها أصبحت معرفة الجميع والحق في الانتفاع بها وهو حق من حقوق الإنسان ولا يجوز التقاطع معه .فكان من الأفضل لو تضمن المشروع ما يشير إلى إنماء المعرفة لدى الإنسان بدلا من ربطها في الجانب الأمني بالمعلومة كما إن ذلك قد يتقاطع مع حق الإنسان في الحصول على المعلومة .
4.
وجدت إن الناطق الرسمي أشار إلى الاستئناس ببعض التشريعات لبعض الدول والملاحظ على إن هذه القوانين لا تشكل النموذج الامثل وإنما هي بذاتها محل نقد وعلى سبيل المثال القانون الأمريكي تعرض إلى النقد وبيان وجه الخلل فيه وعلى وفق الاعتراضات التي أثارتها المنظمات الدولية لحقوق الإنسان وفي بيان صدر عن أكثر من عشرين مؤسسة من المؤسسات الإقليمية والعالمية لحقوق الإنسان في العالم صدر بتاريخ 18/أكتوبر/ عام 2000 إذ وجه النقد إلى التشريع الأمريكي لقانون مكافحة جرائم الانترنت.. كذلك بالنسبة إلى قوانين الدول العربية التي أشار إليها الناطق الرسمي للحكومة لم تكن بمنأى عن النقد لأنها كرست مفهوم المركزية والهيمنة على حرية التعبير وعلى وفق الأمثلة لبعضها وعلى وفق ما يأتي:ـ
‌أ- قانون جرائم المعلوماتية الإماراتي المرقم رقم (2) لسنة 2006 ذكر في مواد عديدة مفردة النظام العام والآداب العامة دون أن يحدد معناها مما اتاح الفرصة للحكومة للتدخل في الحرية الشخصية على وفق تفسيرها للنص وفي المواد (3،8،12، 15 ) حيث ذكر فيها عبارات إفشاء الأخبار ومخالفة النظام العام وغيرها من الكلمات التي تخضع للتأويل وتسخيرها لقمع حرية التعبير .
‌ب- القانون السوداني لم يكن بأفضل من القانون الإماراتي وتشير الأخبار إلى توقيف واعتقال أكثر من ناشط حقوقي في مجال حقوق الإنسان تحت ذريعة مخالفة النصوص أعلاه لأنها تركت الأمر سائبا ودون تحديد .
‌ج- ما أشار إليه الناطق الرسمي للحكومة بتعلق مشروع القانون بالاتصالات وتبادل المعلومات بين الأفراد وهذه الأمور تتقاطع مع حق من حقوق الإنسان في حرية الاتصال المشار إليها في المادة( 12) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
‌د- لم يطلع احد على كيفية تعامل المشروع مع إشكالية المصطلحات الواردة فيه إذ تعد هذه واحدة من أهم المشاكل التي يعاني منها التشريع الوطني والدولي في جميع البلدان بما فيها الدول التي أنتجت تقنية المعلومات، وهناك تقرير منظمة حقوق الإنسان والحريات عبر الانترنيت التي مقرها في بريطانيا   (Right- Cyber Liberties- -Cyber) التي يرأسها أستاذ القانون في جامعة ليدز الدكتور يمان  اكدينيز الذي وجه النقد الى الاتفاقية الأوربية حول الجريمة الافتراضية الصادرة عام 2000 من مجلس أوربا المعروف اختصارا( COE ) وهو مجلس يتكون من ا4 دولة أوربية وهذه الاتفاقية انضمت إليها أكثر من أربع دول من خارج أوربا .حيث تعرضت إلى النقد في تفسير مفرداتها فهل يقصد بها المسار نحو التجريم عبر الانترنيت أم إن المقصد النهائي هو الحاسوب بذاته، ويذكرون مثالا على ذلك إن تلك الاتفاقية تشير إلى الانترنيت عند التطرق إلى الاتصالات تم تعرج في نصوص ومواد أخرى إلى جعلها مقترنة بالحاسوب .وهذا يحدد بوضوح مدى حجم الإشكالية في فهم وكتابة المصطلح عند أهل اللغة في البلدان التي أنتجت هذه التقنية مما اضطر الدول الأوربية إلى إصدار مذكرة تفسير لهذه الاتفاقية تتعلق بشرح المصطلحات الواردة فيها ومع ذلك لم يتم تدارك النقص لأنها مع مصطلح لعالم افتراضي يتحرك بسرعة هائلة وهو العالم الافتراضي (الانترنيت) فكيف للمشروع العراقي أن يتعامل مع هذه المصطلحات وهو يستخدم اللغة العربية وقاموسها لحد الآن مازال لا يفرق بين الحاسوب (computer) والحاسب الآلي ( calculator  ) وهذا ما أشار إليه احد المختصين في قانون الانترنيت الدكتور عمر محمد يونس المستشار في المنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية بكتابه الموسوم (شرح الاتفاقية الأوربية حول جريمة الافتراضية) إذ يذكر حوارا بين احد معدي تشريع مكافحة جرائم المعلوماتية في الدول العربية حول ترجمة مصطلح في اللغة الفرنسية لمفردة من مفردات قانون يعالج موضوع الانترنت فكانت الترجمة تقديم المعنى بشكل ينافي الأخلاق وجواب ذلك الشخص كان بأن الهدف من التشريع ليس العمل على حل المشكلة وإنما إثبات وجود تطور تشريعي في تلك الدول …! وهذا ما أخشاه في مشروع قانون مكافحة جرائم المعلوماتية محل البحث لأني لمست بعض تلك البوادر في تصريح الناطق الرسمي للحكومة حينما ذكر بانه تم الاطلاع على قوانين الدول العربية لمواكبة التطور في التشريع، والخشية من عدم مراعاة الدقة في معالجة المشكلة التي يهدف إليها التشريع افتراضا وهذه بعض مما لدى الآخرين من أهل الاختصاص وفي الختام لابد من التقدم بالمقترحات الآتية:ـ
1.
نشر مشروع القانون ليطلع عليه الجميع وفتح قنوات الاتصال لتلقي جميع الملاحظات حوله ودراستها بعناية.
2.
إعداد ورش عمل تجميع أهل الاختصاص في الإعلام، الصحافة، المعلومات، الاجتماع، الاقتصاد، الأمن، الحقوق وأهل اللغة العربية لدراسته من جميع الجوانب وتقديم التوصية اللازمة لتدارك النقص الذي اعترى التشريعات الوطنية والاتفاقيات
 
الدولية.
3.
لفت العناية إلى ضرورة تدريس مادة قانون الانترنيت في كليات القانون في العراق وان يسلح طالب علم القانون بما يستجد من تطور في الحياة وان لا نكتفي بتدريسه جناية العجماء في المادة (221) من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 المعدل  أو إذا التقطت الدجاجة لؤلؤة على وفق نص الفقرة(2) من المادة (242) من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 أو سواها من النصوص القانونية التي أكل الدهر عليها وشرب وتتعامل مع مفردات تجاوزها الزمن وأصبحت تراثا لا نتعامل به إلا للاستذكار فقط.
4.
على الحكومة العراقية أن تهتم بالتنمية المعرفية وإصدار قوانين تدعم التعامل بالتقدم العلمي في مجال الحاسوب ومجال الاتصال الحديث عبر الانترنت، وذلك بتعديل قانون الإثبات رقم (107) لسنة (1979) المعدل أو إصدار تشريعات جديد تتعلق بجعل مستخرجات هذه الوسائل الحديثة من وسائل الإثبات المدني والجنائي ومنها قانون التوقيع الالكتروني أو التعاقد عبر الانترنت أو ما يسمى الآن بعقود التجارة الالكترونية.
5.
العمل على تغيير فلسفة القائم على السلطة بنظرته في الهيمئة والوصاية على الشعب والتعامل معه على انه قاصر وسياسة التشكيك والاتهام وإعداد الجرائم لتجريم أفعاله، ووان تستبدل بفلسفة المشاركة الفعلية للشعب في القرار والتشريع لأنه هو مصدر هذه السلطات على وفق نص المادة (5) من الدستور فضلا عن صدور والقوانين والأحكام باسم الشعب وعلى وفق المبادئ الدستورية في المادة (124) من الدستور.
وبعد العرض أعلاه لا ادعي إني أجزيت العنوان حق شرحه وإنما حسبي أن اذكر عسى إن تنفع الذكرى وأنبه لعل التنبيه يلفت الأنظار من اجل الارتقاء بالمعرفة والنماء الاجتماعي.

منقول للفائدة

100 مدون جديد شهريا

رفد المدونين ببراعم جدد هو الرافد الحقيقي لتعزيز حركة التدوين وانتشارها

علي الساهر


احسب الأرقام معي
لو استجاب لهذا المنشور من كل مدوني العراق 20 فقط
كل واحد من الـ20 يدرب 10 مدونين ومن العشر متدربين ينتج 5 فقط
لأصبح الناتج 100 مدون جديد عن كل دورة
لا نقول إن في الشهر خمس أو ست دورات بل لنفترض في كل شهر دورة واحدة
تخيل الرقم ..!!  في كل شهر 100 مدون جديد يرفدون حركة التدوين تخيل هذا الرقم في كل سنة إذا ما حسبنا الزيادات  ..

إذا أتمنى أن نسعى بشكل حقيقي لتعريف الناس بالتدوين أنا سأطرح تجربتي الشخصية
عندما فكرت كيف ادخل إلى عالم تدريب التدوين وكيف أبدء  اخترت المنتديات الشبابية وفعلا قمت بالتحرك على أكثر من منتدى شبابي واتفقت معهم ورحبوا بالفكرة واتفقنا على دورة نعرف الطالب فيها كيف ينشئ مدونة ومن ثم كيف ينشر وبعدها ستكون هنالك جائزة للثلاث الأوائل علما إن جميع المشتركين ستذهب شهادة مشاركة من المنتدى و شهادة تقدير إلى إدارة مدرسته وهنا سنحقق هدفين
الأول .  إن الطالب سيمنح هذه الشهادة في التجمع الصباحي أمام جميع الطلاب مع هدية مقدمة من إدارة المدرسة
ثانيا. سيدفع الطلاب الآخرين للتنافس للدخول إلى هذه الدورات
ثالثا . والاهم تعريف الكادر التدريسي بالمدونات وكيفية عملها
وهنالك أفكار أخرى ساتشاركها معكم للترغيب في دخول عالم التدوين ورفد حركة التدوين ببراعم جدد

هذا رأيي البسيط في الموضوع وتجربتي المتواضعة اعرضها أمامكم عل هنالك من سيستجيب لها
الفنان المدون   علي الساهر
المدير الفني لإذاعة الصدى
102,2 FM  




الثلاثاء، 1 مايو 2012

الى كل مسؤول في المدينة لطفا .. اقرأ وكن شجاعا واكتب رئيك .. بصدق

الى كل مسؤول في المدينة لطفا .. اقرأ وكن شجاعا واكتب رئيك .. بصدق

الكثير منا نلاحض ان سيارات الدولة التي يصرف عليها وقود وصيانة من اموال الشعب وخصوصا السيارات المخصصة للمسؤلين ومدراء الدوائر والتي اعطيت لهم لاجل المنصب وهذا حقهم .. لكن هل من حقهم استغلال هذه السيارات خارج العمل .. هل هذا حلال ام حرام يا اهل الدين .. هل من حق المسؤول ان يكون في بيته اكثر من سيارة للدولة لكي تكون تحت تصرف ابنائه المراهقين المستهترين بارواح الناس .. مراهقين في اخلاقهم وقيادتهم المتهورة الرعناء .. هل هذا حلال ام حرام .. ايها المسوؤل ان الشعب يتيم وهذه اموال شعب فلا تعبث باموال اليتيم .. ان كنت شجاعا واقصد المسؤول علق وانتقد من يعبث باموال الشعب من اجل ارضاء ابنائه .. 
علي الساهر




اذاعة الصدى FM

للاستماع الى برامج اذاعة الصدى اضغط هنا وللاتصال والاشتارك بالبرامج يرجى الاتصال على الهواتف

07800072240
07805830319
036646111

او زيارة الصفحة الرسمية للاذاعة على الفيس لوك  من هنا


نص اتفاقية أربيل التي تشكلت الحكومة العراقية بموجبها



نشرت صحيفة الشرق الاوسط في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 1/5/2012 بنود اتفاقية اربيل التي تشكلت الحكومة العراقية الحالية بموجبها.
وذكرت الصحيفة ان اتفاقية أربيل التي تعتبرها الكتل والقوى العراقية المعارضة لرئيس الوزراء العراقي أساسا لتشكيل حكومته، وتعدها وثيقة عهد من المالكي بتحقيق الشراكة الوطنية في حكم العراق، وهذه الاتفاقية التي يؤكد عليها الكثير من القيادات الكوردستانية ومعها كتل عراقية أخرى ظلت إلى الآن مخفية عن الرأي العام العراقي، ولذلك بادر موقع «سبه ي» الكردي التابع لحركة التغيير المعارضة إلى نشر نص تلك الاتفاقية باللغة الكوردية، وارتأت «الشرق الأوسط» نشر ترجمتها العربية، حيث إن الكثير من الأوساط العراقية طالبت بالكشف عن مضمون تلك الاتفاقية ليطلع عليها العراقيون، وليعرفوا الالتزامات الواردة فيها.

ورغم أن بعض المصادر تتحدث عن وجود ملاحق سرية لهذه الاتفاقية، فإن الكثير من القيادات الكوردية التي تمكنت «الشرق الأوسط» من الاتصال بها نفت وجود تلك الملاحق، مؤكدين أن الاتفاقية الموقعة بين الزعماء العراقيين المعروفة باتفاقية أربيل لا تتضمن بنودا أو ملاحق سرية. وفي ما يلي النص الكامل لتلك الاتفاقية:

المحور الأول / الجانب الإداري والمالي:

1. امتيازات الأعضاء: إعادة النظر بالقوانين الخاصة بامتيازات الأعضاء (الحقوق، الرواتب، الحمايات، التقاعد، السلطات القضائية والإدارية).

2. إصلاح الدائرة البرلمانية: تفعيل هذه الدائرة وتطوير قابليات وقدرات كادرها لكي يقوموا بأداء مسؤولياتهم على الوجه الأفضل لإعداد القوانين وتشريعها ومتابعة قانونية اللجان في سقف زمني محدد، وعدم إهمال مشروعات القوانين أو المقترحات القانونية المقدمة إلى مجلس النواب.

المحور الثاني / القوانين:

1. إعادة تشكيل لجنة التعديلات الدستورية بما يحقق مشاركة حقيقية لكل الكتل الفائزة بالانتخابات، وإكمال التعديلات المتفق عليها.

2. وضع سقف زمني لإكمال وإصدار جميع القوانين التي يجيزها الدستور، بشرط أن يكون هناك تنسيق متكامل بين الدائرة البرلمانية واللجنة القانونية واللجان المختصة بالبرلمان من جهة، وبين رئيس المجلس والكتل السياسية من جهة أخرى، ووفقا للترتيب التالي: قانون المحكمة الاتحادية، قانون النفط والغاز، قانون المصالحة الوطنية، قانون تنظيم المؤسسات الأمنية، قانون الأحزاب، قانون المجلس الاتحادي، قانون الانتخابات، قانون مفوضية الانتخابات، قانون الشبكة الإعلامية، قانون هيئة النزاهة، قانون المفتش العام، قانون ديوان الرقابة المالية، قانون هيئة التوازن، قانون الموارد الاتحادية، قانون السلطة التنفيذية، قانون العمل الصحافي وحماية الصحافيين.

3. تشكيل اللجان البرلمانية الدائمة وتوزيع رئاساتها وعضويتها ومقرريها وفقا للاستحقاقات الانتخابية والتوازن الدستوري.

المحور الثالث / الدور الرقابي:

1. تفعيل إجراءات ضم وربط الهيئات المستقلة التابعة لمجلس النواب وفقا للدستور وقرارات المحكمة الاتحادية (هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والشبكة الإعلامية وهيئة الاتصالات والإعلام).

2. إنهاء ومعالجة مسألة مسؤوليات المناصب بالوكالة (الوزير بالوكالة، رئيس الهيئات، وكلاء الوزارات... إلخ) خلال فترة ثلاثة أشهر من بداية عمل المجلس وتحقيق التوازن الدستوري في هذا المجال.

3. تفعيل دور المؤسسات الإعلامية المختلفة باعتبارها السلطة الرابعة، وإصدار قانون العمل الصحافي وقانون حماية الصحافيين.

4. وضع آلية واضحة لاستدعاء ومحاسبة الوزراء وأعضاء السلطة التنفيذية وعدم حصر هذه المسألة بالرئاسة.

المحور الرابع / إصلاح الملف الأمني:

1. إصدار قانون الأجهزة الأمنية الذي يحدد واجبات وسلطات الأجهزة الأمنية العامة بهدف تحقيق التكامل والابتعاد عن ازدواجية السلطات في الأجهزة الأمنية.

2. ضرورة تدريب عناصر المؤسسات الأمنية بما يحقق تدعيمها بأكبر عدد من الحرفيين وأصحاب الخبرات.

3. وضع المؤسسات الأمنية تحت مسؤولية مجلس النواب وفق السياقات الدستورية، وإصدار حزمة من القوانين لمعاقبة الأطراف التي تستخدم تلك المؤسسات لصالح الأطراف الخارجية أو الاستخبارية.

4. التحقيق مع جميع القادة والضباط الأمنيين الذين عليهم شكاوى قانونية تتعلق بانتهاكهم لحقوق الإنسان وتحت أي مسمى كانت وعدم منحهم الحصانة.

5. تفعيل دور مجالس المحافظات وفقا للدستور وقانون مجالس المحافظات بما يحقق تنفيذ قرارات هذا المجلس في ما يتعلق بالملف الأمني.

6. تأسيس مركز للدراسات للاستفادة من خبرات المتقاعدين.

7. تنظيم وضبط الحدود عبر الأجهزة المتطورة الحديثة بما يضمن السيطرة على الحدود.

8. اتخاذ الإجراءات الحازمة ضد كل من ينتهك الحدود بشكل غير قانوني.

9. تشكيل مؤسسة خاصة للأحداث الطارئة لمتابعة الكوارث الوطنية وتقديم الحلول والمعالجات للمشكلات التي تعاني منها المناطق المنكوبة.

10. تقوية وتفعيل دور سلطات الاستخبارات الوطنية وإحلال عناصر وطنية حريصة على أمن العراق، والقضاء على التجسس ومتابعة النشاطات الاستخبارية على أرض العراق وإصدار القوانين الضرورية بذلك.

المحور الخامس / الإصلاح القضائي:

1. عدم السماح بالجمع بين رئاسات مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الفيدرالية ومحكمة التمييز.

2. الإسراع بإصدار قانون المحكمة الاتحادية والاتفاق على أعضائها.

3. الإسراع بإصدار قانون السلطة القضائية وفقا للدستور وتفعيل دور هيئة الادعاء العام.

4. الإسراع بإصدار قانون المجلس الأعلى للقضاء.

5. منع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء من ممارسة أية أعمال خارج إطار المجلس.

6. إعادة النظر في قانون الإرهاب.

المحور السادس:

1. تحقيق التوازن الوطني في المناصب التالية (وكلاء الوزارات، السفراء، رؤساء الهيئات والمفوضيات المستقلة، في الوزارات الفردية والمؤسسات العسكرية والأمنية من درجة مدير عام فما فوق (قادة الفرق وديوان الوزارات... إلخ).

2. تصديق قانون هيئة التوازن خلال مدة تعقب بدء أعمال اللجان التابعة لمجلس النواب بما لا يتجاوز ستة أشهر، وتشكيل الهيئة المذكورة مباشرة بعد تنفيذ القانون وبشكل توافقي.

3. تتحدد مهام الهيئة المذكورة بتحقيق التوازن الدستوري وحماية حقوق جميع الأقاليم والمحافظات في مؤسسات الدولة، بما فيها المؤسسات الأمنية والعسكرية.

4. تفعيل دور مجالس الوزارات والهيئات المستقلة وإعطاء الصلاحيات المناسبة لوكلاء الوزارات ومساعدي رؤساء الهيئات المستقلة لتحقيق الشراكة.

5. تفعيل الدستور والقوانين المتعلقة بالتعيينات، والإسراع بتشكيل مؤسسة الخدمة الاتحادية وفقا للمادة 107 من الدستور والمصادق عليه من قبل مجلس النواب.

المحور السابع / إصلاح أعمال السلطة التنفيذية:

1. العمل وفقا لأسس الكفاءة والحرفية وتحقيق التوازن الدستوري في الوظائف العامة وفقا لقانون مجلس الخدمة العامة.

2.إعادة النظر في التعيينات التي جرت سابقا وتحقيق حقوق المحافظات وفقا للدستور.

3. تحقيق المشاركة الحقيقية للأطراف المشاركة في الحكومة بالقرارات السياسية والاقتصادية والأمنية.

4. المصادقة على نظام داخلي لتنظيم عمل مجلس الوزراء وتحديد صلاحيات المجلس وأعضائه.

5. تنظيم المؤسسات الأمنية في الوزارات، التي لم ترد أسماؤها في الدستور وفقا لخصوصيات كل مؤسسة ومتطلبات الوضع الأمني.

6. تقديم المبادرات في القطاعين التربوي والزراعي، واقتصار المبادرات بعد الآن على مجلس الوزراء.

7. تفعيل دور المفتش العام بمجلس الوزراء في ما يتعلق بأداء الوزارات.

8. معالجة ظاهرة الفساد الإداري والمالي.

9. الالتزام بخطاب حكومي رسمي موحد.

10. عدم السماح بالجمع بين منصبين في البرلمان والحكومة.

11. منع التدخل المباشر في أعمال الوزارات عن طريق الوكلاء أو المديرين العامين لمصلحة حزبية، والتعامل مع الوزير باعتباره الرئيس الأعلى للوزارة.

12. التزام رئيس مجلس الوزراء وجميع الوزراء بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والقوانين النافذة، باعتبارهم يمثلون الدولة وليس الكتل السياسية، واتخاذ الإجراءات لإعفاء كل من يخالف هذا المبدأ.

13. يجب أن لا يكون المفتش العام في الوزارات من نفس الكتلة السياسية التي ينتمي إليها الوزير.

المحور الثامن / التوافق الوطني:
1. في القضايا المصيرية (الحرب والسلام، الاتفاقات الاستراتيجية، التعديلات الدستورية) يجب أن تكون القرارات توافقية 100%.

2. التصويت في القرارات المصيرية يجب أن يكون بنسبة النصف زائد واحد.

3. في القرارات الإجرائية اليومية تتخذ القرارات بنسبة النصف زائد واحد.

المحور التاسع: المساءلة والعدالة والمصالحة الوطنية:

1. تعليق القرارات الحالية للهيئة ما عدا القرارات الضرورية المتعلقة بتمشية الأعمال اليومية.

2. تشكيل هيئة المساءلة والعدالة وفقا للقانون.

3. إعادة النظر في قانون المساءلة والعدالة عن طريق إجراء بعض التعديلات من أجل عدم استخدام القوانين بمعايير مزدوجة أو لأغراض سياسية، والعمل مع الملفات وفقا للقانون.

الاثنين، 9 أبريل 2012

جريمة ويعاقب عليها قانونان في نفس البلد


عندما حدثت قضية اغتيال الحريري في لبنان استطاع الفاعلون توريط جهات وفئات وأشخاص عن طريق المواقع الالكترونية بنشر معلومات ظللها القانون وقد ضاعت الحقائق. أن إقرار هذا القانون سوف يجعل بعض الأشخاص الأبرياء ضحايا للإرهابيين وقراصنة الانترنت، والجميع يعلم أن حتى “الباسورد” السري يمكن أن تتم سرقته، فضلا عن وجود قدرة على التجسس على معلومات سرية تتم سرقتها من مواقع الكترونية، موضحا أنه حتى البيت الأبيض والبنتاغون تم اختراق منظوماتهم الالكترونية الحصينة واستطاع البعض تسريب معلومات إلى الإعلام ، وأخرى وثائق “ويكيليكس”.
نتسائل عن كيفية التمييز وفق القانون بين الفاعل الحقيقي والسارق للموقع الالكتروني، وآخر متطفل وجاهل في القانون الذي قد يجره إلى السجن المؤبد. اعتقد بأن الأمر يحتاج إلى تأنٍ ودراسة كاملة لأنه خطير وسوف يسبب مشاكل كبيرة.
سوؤالي الاهم وانا اقراء هذا المنشور في احدى المواقع
من يعرض امن البلد في المواقع الالكترونية للخطر تكون عقوبته من غرامة الى المؤبد
ومن يعرض امن البلد خارج النت يتم ايقافه وفق المادة 4 ارهاب
اذا هنالك جريمة واحدة قانونيا وهي تعريض امن البلد للخطر ولكن لها عقوبتان وقانونان منفصلان ..  هل البلد واحد ام بلدان ؟؟؟؟  تحياتي
الفنان علي الساهر